صاحب محمد حسين نصار
337
الأجل في الفقه الاسلامي
ومن مصاديق العقوبة غير المحدّدة عقوبة النفي لقاطع الطريق - الحرابة - فقد تقرّرت هذه العقوبة تعزيراً لجريمة قطع الطريق لقوله تعالى : « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ » « 1 » ، والحديث الشريف : « ورجل يخرج من الإسلام فيحارب اللَّه ورسوله ، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض » « 2 » . ويتّضح من خلالهما أنّ النفي من الأرض هو أدنى العقاب ، ولكن الفقهاء اختلفوا في معنى النفي الذي هو عقوبة يقدّرها الإمام أو وليّ الأمر ، والخلاف في معنى النصّ كما يأتي : 1 - إنّ النفي هو التشريد في البلاد والأمصار ، فلا يتركون في بلدٍ حتى تبدّد قوّتهم ، وتذهب صولتهم . ويمثّله فقهاء الحنابلة « 3 » والشافعية « 4 » والإمامية « 5 » والزيدية « 6 » والظاهرية « 7 » . 2 - أن ينفى إلى بلدٍ ويحبس فيه ، أو تقام الحراسة من حوله ، ويذهب إليه المالكية « 8 » ، فهو يغرّبه ويحبسه ، وحجّتهم أنّ من المصلحة إبعاده عن موطن الجريمة ،
--> ( 1 ) . سورة المائدة : الآية 33 . ( 2 ) . سبل السلام 3 : 231 ، نيل الأوطار 7 : 146 . ( 3 ) . أحكام القرآن 2 : 12 ، تفسير الدّر المنثور 2 : 277 . ( 4 ) . مغني المحتاج 4 : 81 . ( 5 ) . تفسير التبيان 3 : 504 . ( 6 ) . سبل السلام 3 : 321 . ( 7 ) . المحلّى بالآثار 11 : 458 . ( 8 ) . بداية المجتهد 2 : 345 وما بعدها .